• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم وزارة المواصلات بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع متعهد تنفيذ الطرق عن الأضرار اللاحقة بالعقار متى اكتسب الحكم الدرجة القطعية

الحكم القطعي الذي يقرر تضامن وزارة المواصلات مع متعهد تنفيذ الطرق عن أضرار العقار يُرتب مسؤولية الوزارة عن مبلغ التعويض المحكوم به، وتكون هذه المسؤولية تبعية لثبوتها في الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

أن مسؤولية وزارة المواصلات عن مبلغ التعويض المحكوم به بالتضامن عليها وعلى متعهد تنفيذ الطرق عن الأضرار اللحقة بالعقار أمر مسلم به تبعا للحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية