الحكم القطعي الذي يقرر تضامن وزارة المواصلات مع متعهد تنفيذ الطرق عن أضرار العقار يُرتب مسؤولية الوزارة عن مبلغ التعويض المحكوم به، وتكون هذه المسؤولية تبعية لثبوتها في الحكم النهائي.
أن مسؤولية وزارة المواصلات عن مبلغ التعويض المحكوم به بالتضامن عليها وعلى متعهد تنفيذ الطرق عن الأضرار اللحقة بالعقار أمر مسلم به تبعا للحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية