تُفترض تهريبية البضاعة المحصورة بمجرد حيازتها، ولا تنتفي هذه الصفة إلا بإثبات الاستيراد النظامي أو الشراء من مؤسسة سورية.
ان حيازة البضاعة المحصورة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة مالم يثبت استيراداها بشكل نظامي او شراؤها من مؤسسة سورية .