قرار الإحالة إلى محكمة الجنح لا يكون قابلاً للطعن بالنقض إلا إذا تناول الاختصاص عند الاختلاف عليه، أو تناول مسائل قانونية تخرج عن سلطة محكمة الأساس في تجاوزها.
لا يسوغ الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنح إلا في حالتين فقط الأولى حينما يتصل القرار في موضوع الاختصاص في حالة الاختلاف عليه, والثانية حينما يتصل بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديها