تُقدَّم الأم في الحضانة إذا ثبت أنها الأصلح للصغير، ويكون لها تبعاً لذلك حق الادعاء والمخاصمة بشأن الحضانة، كما يجوز لغيرها من ذوي الأرحام أن يخاصم الأب في نزاع الحضانة.
من حق الأم أن تحتفظ بالولد ذكرا كان أم أنثى ان كانت الأصلح للصغير ومن البديهي أن يكون لها حق الادعاء وبالتالي حق المخاصمة وللأم وغيرها من ذوي الأرحام أن تخاصم الأب