يُحدد التعويض على أساس الضرر القائم يوم وقوعه، ولا يُعتدّ بطول إجراءات التقاضي سبباً لزيادة مقدار التعويض إلا إذا كان هذا الطول ناشئاً عن تعمّد المدعى عليه إطالة الخصومة.
ان التعويض يقدر بما يجبر الضرر يوم وقوع الحادث وان طول امد التقاضي لايبرر زيادة التعويض الا في حال تعمد الجهة المدعى عليها إطالة هذا الأمد .