العقد الملزم للجانبين، متى انعقد صحيحاً، لا يجوز نقضه أو فسخه بإرادة أحد المتعاقدين منفرداً، بل يتطلب ذلك اتفاق الطرفين أو سبباً قانونياً يجيز الفسخ.
ان البيع المنعقد بإيجاب وقبول لا يستطيع احد الطرفين الانفراد بفسخه دون موافقة الفريق الأخر .