• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأحد العاقدين فسخ البيع المنعقد بالإيجاب والقبول منفردًا دون رضا الآخر

العقد الملزم للجانبين، متى انعقد صحيحاً، لا يجوز نقضه أو فسخه بإرادة أحد المتعاقدين منفرداً، بل يتطلب ذلك اتفاق الطرفين أو سبباً قانونياً يجيز الفسخ.

نص الاجتهاد

ان البيع المنعقد بإيجاب وقبول لا يستطيع احد الطرفين الانفراد بفسخه دون موافقة الفريق الأخر .