• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للإدارة فرض عقوبة الطرد على الموظف الذي حكم عليه جزائيا بالحبس مدة سنة ثم انزلت هذه العقوبة الجزائية الى الغرامة فقط باعتبار ان الإدارة

يحق للإدارة فرض عقوبة الطرد على الموظف الذي حكم عليه جزائيا بالحبس مدة سنة ثم انزلت هذه العقوبة الجزائية الى الغرامة فقط باعتبار ان الإدارة تملك حق التقدير في فرض العقوبات المسلكية .

نص الاجتهاد

يحق للإدارة فرض عقوبة الطرد على الموظف الذي حكم عليه جزائيا بالحبس مدة سنة ثم انزلت هذه العقوبة الجزائية الى الغرامة فقط باعتبار ان الإدارة تملك حق التقدير في فرض العقوبات المسلكية .