يحق للإدارة فرض عقوبة الطرد على الموظف الذي حكم عليه جزائيا بالحبس مدة سنة ثم انزلت هذه العقوبة الجزائية الى الغرامة فقط باعتبار ان الإدارة تملك حق التقدير في فرض العقوبات المسلكية .
يحق للإدارة فرض عقوبة الطرد على الموظف الذي حكم عليه جزائيا بالحبس مدة سنة ثم انزلت هذه العقوبة الجزائية الى الغرامة فقط باعتبار ان الإدارة تملك حق التقدير في فرض العقوبات المسلكية .