يُعتدّ بالتكييف القانوني الصحيح للواقعة لتحديد انطباق النص الجزائي عليها، إذ يتوقف قيام التجريم والعقاب على هذا التكييف.
إن التكييف القانوني الصحيح للفعل هو الذي يعتمد لتقرير ما إذا كان الفعل معاقباً عليه أم لا. قرار محكمة النقض السورية رقم 1193 أساس 1460 تاريخ 19/10/1984.