• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حرية القضاء الجزائي في تقدير الأدلة مقيد بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في وزن الأدلة، لكنها تخضع لرقابة سلامة الاستدلال وصحة التقدير؛ فلا يقوم الحكم إلا على استخلاص منطقي سائغ من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

ان حرية القضاء الجزائي في تقدير الأدلة مقيد بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .