للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في وزن الأدلة، لكنها تخضع لرقابة سلامة الاستدلال وصحة التقدير؛ فلا يقوم الحكم إلا على استخلاص منطقي سائغ من أوراق الدعوى.
ان حرية القضاء الجزائي في تقدير الأدلة مقيد بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .