الأصل أن الدعوى الشخصية التابعة للدعوى الجزائية تُنظر أمام المحكمة الجزائية المختصة بالحق العام، غير أن المشرّع قيّد الرجوع إليها في حال العفو بمهلة سنة واحدة؛ فإذا فاتت المهلة انتفى الاختصاص الجزائي في نظرها وبقي الطريق المدني مفتوحاً.
دعوى الحق الشخصي تبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ قانون العفو ويسقط حق اقامتها بعد هذه المهلة امام المحكمة الجزائية ويبقى له حق اقامتها امام المحكمة المدنية وفق ما نصت عليه المادة 5 من قانون العفو رقم 26 لعام 1978 .