الحكم الاستئنافي الذي يقضي بالغرامة مع الإلزامات المدنية يكون حكماً مبرماً غير قابل للطعن، وأي طعن يرد عليه يُرفض شكلاً لوروده على حكم نهائي.
إذا قضى الحكم الاستئنافي بالغرامة مع الالزامات المدنية فإن هذا الحكم مبرم ولا يقبل الطعن المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالغرامة خمسماة ليرة سورية مع الالزامات المدنيةوحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة وفقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 165 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 وبذلك تكون الطعون واقعة على حكم مبرم ويتعين ردهما شكلاًلهذه الأسباب وعملاً بالمادة 351 من الأصول الجزائية تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً