• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من سلطة الحكمين وحدهما

إذا أوكلت المحكمة إلى الحكمين تقرير الإساءة بين الزوجين وأثرها في المهر، فإن تقديرهما في ذلك يكون مستقلاً ما دام تقريرهما قائماً على بذل الجهد ومؤيداً في الأوراق، ولا يكون الطعن على هذا التقدير مقبولاً لمجرد مخالفته لمصلحة أحد الطرفين.

نص الاجتهاد

إن تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر يستقل به الحكمان كما هو الاجتهاد. المناقشة: لما كان تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر مما يستقل به الحكمان كما هو الاجتهاد.وحيث كان بذل الجهد مستفاداً من تقرير الحكمين المعتمد في التقرير بين الزوجين كان الطعن غير وارداً على القرار الطعين ومستحق الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن.