• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث دون ندب خبرة متى كانت أوراق الدعوى كافية لذلك

تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث من سلطة محكمة الموضوع، ويجوز لها الاعتماد على أوراق الدعوى وحدها دون اللجوء إلى خبرة متى كانت هذه الأوراق كافية لتكوين اقتناعها.

نص الاجتهاد

أن لمحكمة الموضوع حق تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث دون حاجة لا جراء خبرة اذا كانت أوراق الدعوى تشفع بذلك