تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث من سلطة محكمة الموضوع، ويجوز لها الاعتماد على أوراق الدعوى وحدها دون اللجوء إلى خبرة متى كانت هذه الأوراق كافية لتكوين اقتناعها.
أن لمحكمة الموضوع حق تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث دون حاجة لا جراء خبرة اذا كانت أوراق الدعوى تشفع بذلك