يجوز لمحكمة الموضوع، عند زوال آثار الضرر وتعذّر تقديره مباشرةً، أن تبني حكمها على التقديرات المثبتة في التحقيق الفوري.
اذا زالت معالم الضرر وتعذر إجراء التقدير من قبل محكمة الموضوع فإن من حق المحكمة الأخذ بالتقديرات الجارية في التحقيق الفوري