• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة عند زوال معالم الضرر وتعذر تقديره أن تأخذ بالتقديرات المعتمدة في التحقيق الفوري

يجوز لمحكمة الموضوع، عند زوال آثار الضرر وتعذّر تقديره مباشرةً، أن تبني حكمها على التقديرات المثبتة في التحقيق الفوري.

نص الاجتهاد

اذا زالت معالم الضرر وتعذر إجراء التقدير من قبل محكمة الموضوع فإن من حق المحكمة الأخذ بالتقديرات الجارية في التحقيق الفوري