• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية مالك السيارة عن الضرر الناجم عن حادثها ما لم يثبت خروجها من حيازته، ولا تنتفي هذه المسؤولية بمخالفة التابع تعليماته

تُفترض مسؤولية جهة ملك السيارة أو حائزها عن الضرر الناجم عن الحادث الذي وقع بها، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا بإثبات خروج السيارة من الحيازة، أما وجودها في الحيازة فيُبقي المسؤولية قائمة ولو وقع خطأ من التابع مخالفاً لتعليمات المتبوع.

نص الاجتهاد

أن مجرد وقوع الحادث بسيارة جهة ما يجعلها مسؤولة عن الضرر الناجم عنه ما لم تثبت هذه الجهة أن السيارة كانت خارجة عن حيازتها أما اذا كانت السيارة في حيواتها فهي مسؤولة عن الحادث ولو خالف التابع تعليماتها