حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الضرر بما دفعته لا يحل فيها محل المضرور ولا ينقضي بأداء التعويض للمضرور أو بتنازله عنه أو بالمصالحة عليه، لأن هذا الرجوع التزام قانوني مستقل.
ترجع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مسبب الضرر بما تكلفته ولا تحل محل المضرور بالمطالبة بالتعويض ويترتب على ذلك أن التزام مسبب الضرر تجاه المؤسسة لا ينقضي بأداء التعويض للمضرور كما لا ينقضي بتنازله عنه أو المصالحة عليه لأن حق الرجوع يعتبر التزاما قانونيا بحكم المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية