عند وجود سعرٍ موازٍ للعملة الأجنبية معتمدٍ للتعامل بين الأفراد، يكون هذا السعر هو الواجب الاعتداد به قضائياً في المنازعات بين الخصوم، ولا يجوز الحكم بالسعر الرسمي المخصّص لتعامل الدولة.
أن السعر الموازي للعملة الأجنبية هو السعر الذي اعتمدته الدولة للتعامل بين الأفراد مما لا يجوز معه في معرض الفصل في خصوماتهم أن يقضى لهم بالسعر الرسمي للعملة الأجنبية خاص بتعامل الدولة