البدل أو التعويض الذي يُمنح للعامل على نحو دائم وبموجب نظام المؤسسة أو عقد العمل يندمج في الأجر ويكتسب صفة الحق المستقر، فلا يجوز الرجوع عنه أو المساس به من طرف واحد؛ أما المنح المؤقت فيجوز إنهاؤه بانتهاء مدته.
تعويض الاختصاص بعد منحه يعتبر التزاما يضاف إلى الأجر ذلك أن تعويض الاختصاص بعد منحه للعمال بشكل دائم فقد بات هؤلاء العمال يعتبرونه جزءاً من الأجر يعولون عليه في أمور معيشتهم فلا يجوز لصاحب العمل المساس به أو إلغائه أو إنقاصه بإرادته المنفردة لأنه بات حقاً من الحقوق المكتسبة ، أما تعويض الاختصاص المؤقت ، فمن حق صاحب العمل بعد منحه أو يحجبه بانتهاء مدة منحه المناقشة: في المناقشة :من حيث أن المادة /27/ من المرسوم رقم (2882) لعام 1969 المتضمن النظام الأساسي لوزارة الصناعة، وقد قررت شروطاً تتصل بحقوق العمال المتداعي بشأنهم فيعتبر هذا النظام تعاقدياً من جهة هذه الشروط ويصبح جزءاً مكملاً لعقود عمل العمال المذكورين وبالتالي يغدو تعويض الاختصاص بعد منحه التزاما يضاف إلى الأجر عملاً بالمادة /3/ من قانون العمل والمادة ( 3/649) من القانون المدني بحسبان أنه مقرر في نظام المؤسسة على ما هو عليه الفقه والقضاء في مصر هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن تعويض الاختصاص بعد منحه للعمال بشكل دائم فقد بات هؤلاء العمال يعتبرونه جزءاً من الأجر يعولون عليه في أمور معيشتهم يجوز لصاحب العمل المساس به أو إلغائه أو إنقاصه بإرادته المنفردة لأنه بات حقاً من الحقوق المكتسبة . أما تعويض الاختصاص المؤقت ، فمن حق صاحب العمل بعد منحه أو يحجبه بانتهاء مدة منحه . وتعويض الاختصاص إذا ما تم منحه للعامل من قبل صاحب العمل فلا يعطيه هذا الأخير هبة وإنما يعطيه التزاما منه بحسن تطبيق نظام مؤسسته وبغية تنشيط الحوافز لدى العمال على المزيد من العطاء والإنتاج . وإذن فإن صاحب العمل بعد منحه تعويض الاختصاص يكون قد أوفى بالتزام نص عليه نظام المؤسسة فلا يستطيع الرجوع عنه . وحتى في عطايا – المكافأة – وهي العطايا المقدمة للإثابة على خدمة أو صنيع فمن يعطي خادماً له مبلغاً من المال مكافأة له على إخلاصه في العمل لا يعطيه هبة ولكنه يفي بالتزام طبيعي فتكون عطايا المكافأة معاوضة .إذا كانت وفاء لالتزام طبيعي ومن يوفي بالتزام طبيعي يكون تصرفه هذا وفاء لا هبة ولا يستطيع الرجوع فيه وكذلك الأمر في المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات لمستخدميها وللعمال إضافة إلى مرتباتهم فهذه لا تعتبر هبة بل هي جزء من المرتب وإن كانت جزءاً غير ثابت ( وسيط السنهوري ج/ه / ص /16 و 17) . وبمقتضى ما سلف فإن طلب العدول غير وارد مما يستدعى رده . لذلك وعملاً بالمادة / 50/ من قانون السلطة القضائية حكمت الهيئة العامة بالأكثرية : 1 – عدم العدول عن اجتهاد الغرفة العمالية لدى محكمة النقض رقم /803/ تاريخ 1975/6/16 واعتباره هو الاجتهاد الموافق للقانون والعدول عما عداه