• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم السابق باستعمال المأجور عيادة لا يسقط الخيار العقدي للمستأجر في استعماله سكناً أو عيادة

الحكم السابق الذي يقرّ استعمال المأجور على وجهٍ معين لا يزيل خيار الاستعمال الممنوح للمستأجر في العقد، ما لم يَرِد ما يفيد التنازل عنه أو إلغاؤه صراحةً.

نص الاجتهاد

أذا عطي الخيار للمستأجر باستعمال المأجور سكنا وعيادة وصدر حكم سابق باستعماله عيادة فإنه لا يلغي الخيار المعطى للمستأجر بموجب العقد