الحكم السابق الذي يقرّ استعمال المأجور على وجهٍ معين لا يزيل خيار الاستعمال الممنوح للمستأجر في العقد، ما لم يَرِد ما يفيد التنازل عنه أو إلغاؤه صراحةً.
أذا عطي الخيار للمستأجر باستعمال المأجور سكنا وعيادة وصدر حكم سابق باستعماله عيادة فإنه لا يلغي الخيار المعطى للمستأجر بموجب العقد