• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تعرض الحكمين للمهر المعجل المشترى به أشياء جهازية واعتبار هذه الأشياء حقاً للزوجة والزام الزوج اضافة لذلك بدفع ألفي ليرة سورية من المهر

إذا تجاوز الحكمان في تقريرهما حدود اختصاصهما فذكرَا ما لا يدخل في مهمتهما، عُدّ ذلك تزيداً لا يقدح في صحة التحكيم ولا في التقرير كله، متى لم يكن هذا التجاوز مؤثراً في أساس الحكم ولم تُبنَ عليه المحكمة النتيجة القضائية.

نص الاجتهاد

إن تعرض الحكمين للمهر المعجل المشترى به أشياء جهازية واعتبار هذه الأشياء حقاً للزوجة والزام الزوج اضافة لذلك بدفع ألفي ليرة سورية من المهر المؤجل انما هو من مهام صلاحية الحكمين إن الزام الزوج بتسديد تلك الأشياء للزوجة سواء اعترف الزوج بوجودها لديه ام لا فإن ذلك خارج عن اختصاصهما والمهمة الموكلة اليهما إلا أن ذلك لا يؤثر على صحة التحكيم والتقرير بمجمله على اعتبار أن ما تعرض إليه الحكمان انما هو تزيد ونافلة القول منهما وهو من قبيل تحصيل حاصل. المناقشة: في أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – كان على المحكمة التحري عن حكمين من الأقارب وهذا من النظام العام.2 – إن الزام الحكمين للزوج بتسليم الأشياء الجهازية رغم عدم وجود اعتراف منه بذلك ورغم دفعنا بوجود دعوى بالأشياء تخصه ورغم ذلك صدر الحكم بتصديق تقرير الحكمين.3 – لم يناقش القاضي دفوع الجهة الطاعنة وقفل باب المرافعة تم خلافاً للأصول.في الرد على أسباب الطعن:لما كان يتضح من دراسة الأوراق أن المطعون ضدها ادعت طالبة التفريق للشقاق والزام الطاعن بالمهر.وكانت المحكمة قد سارت باجراءات التحكيم وفقاً للأصول القانونية وعينت حكمين من الأباعد بعد أن اعتذر عم الطاعنة عن التحكيم وتبين للقاضي عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل مما يجعل السبب الأول من أسباب الطعن جديراً بالرفض.وكان تعرض الحكمين للمهر المعجل المشترى به أشياء جهازية واعتبار هذه الأشياء حقاً للزوجة والزام الزوج اضافة لذلك بدفع ألفي ليرة سورية من المهر المؤجل انما هو من تمام صلاحية الحكمين أما ما ورد بتقريرهما لجهة الزام الزوج بتسليم تلك الأشياء للزوجة سواء اعترف الزوج بوجودها لديه أم لا فإن ذلك خارج عن اختصاصها والمهمة الموكلة اليهما إلا أن ذلك لا يؤثر على صحة التحكيم وعلى التقرير بمجمله على اعتبار أن ما تعرض إليه الحكمان انما هو تزيد ونافلة القول منهما وسبق لمحكمة النقض أن أوضحت رأيها بمثل هذه الواقعة (راجع من الشرعية لمحكمة النقض) مما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن غير وارد و لا ينال من الحكم المطعون فيه لا سيما وأن المحكمة مصدرة الحكم المنوه به لم تأخذ بهذه الناحية ولم تحكم على الزوج بتسليم الأشياء الجهازية المشتراة من المهر المعجل.وكانت اجراءات المحاكمة سليمة ولا يرد عليها ما جاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن مما يتعين معه رد هذا السبب أيضاً.وبناء على ما تقدم بيانه تقرر بالأكثرية رفض الطعن موضوعاً.