• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد في ضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من ان يوقعه الرئيس والمستشاران جميعا والا فانه يفقد قيمته القانونية كمستند رسمي ويشكل بطلانا

الضبط في المحاكمة الاستئنافية الجزائية لا يكتسب صفته الرسمية ولا يصلح سنداً إجرائياً صحيحاً ما لم يوقّعه جميع أعضاء الهيئة القضائية المشاركين في الحكم، ويترتب على تخلف ذلك بطلان الإجراءات المؤثر في صحة الحكم.

نص الاجتهاد

لابد في ضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من ان يوقعه الرئيس والمستشاران جميعا والا فانه يفقد قيمته القانونية كمستند رسمي ويشكل بطلانا في الإجراءات تؤثر في سلامة الحكم .