• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء إجراءات الاستملاك وتنفيذه يرفع اختصاص لجنة حل الخلافات ويعيد ولاية النزاع إلى القضاء

تمام تنفيذ الاستملاك وانتهاء إجراءاته يُسقط محلّ البحث في تشكيل لجنة حل الخلافات، لأن الاختصاص عندئذٍ يعود إلى القضاء للنظر في النزاع.

نص الاجتهاد

اذا تم تنفيذ الاستملاك وانتهاء مراحله واجراءاته فإن ذلك يحول دون البحث في أمر تشكيل لجنة حل الخلافات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ويعود للقضاء ولاية النظر في النزاع