تمام تنفيذ الاستملاك وانتهاء إجراءاته يُسقط محلّ البحث في تشكيل لجنة حل الخلافات، لأن الاختصاص عندئذٍ يعود إلى القضاء للنظر في النزاع.
اذا تم تنفيذ الاستملاك وانتهاء مراحله واجراءاته فإن ذلك يحول دون البحث في أمر تشكيل لجنة حل الخلافات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ويعود للقضاء ولاية النظر في النزاع