الإجراء الذي تقرره المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة المحجوزة تحت يد الجمارك لقاء كفالة هو تدبير مستعجل، والقرار الاستئنافي الصادر فيه مبرم لا يقبل الطعن بالنقض.
الاجراء التي تتخذه المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة المحجوزة تحت يد الجمارك لقاء كفالة هو تدبير مستعجل ويكون القرار الاستئنافي الصادر بشأنه مبرما لا يخضع للطعن بطريق النقض