• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجراء التي تتخذه المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة المحجوزة تحت يد الجمارك لقاء كفالة هو تدبير مستعجل ويكون القرار الاستئنافي الصادر بشأنه

الإجراء الذي تقرره المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة المحجوزة تحت يد الجمارك لقاء كفالة هو تدبير مستعجل، والقرار الاستئنافي الصادر فيه مبرم لا يقبل الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

الاجراء التي تتخذه المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة المحجوزة تحت يد الجمارك لقاء كفالة هو تدبير مستعجل ويكون القرار الاستئنافي الصادر بشأنه مبرما لا يخضع للطعن بطريق النقض