لا يترتب حق الإخلاء للمؤجر لمجرد تملكه حصةً شائعة أو سهاماً في عقارٍ زراعي مشادٍ عليه بناء، وإنما يجب أن تكون المسكن المملوك شقةً مستقلةً وصالحةً لسكناه على نحوٍ يحقق المقصود القانوني من التملك.
المادة فقرة ج من قانون الايجار اشترطت لا خلاء المستأجر أن تكون الشقة التي تملكها مستقلة وصالحة لسكناه وملكية 2400/76 سهما من عقار زراعي واشادة بناء عليها لا تحقق المقصود من التملك بالمعنى القانوني