• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق سبب إخلاء المستأجر إلا إذا كانت ملكية الشقة مستقلة وصالحة للسكن، ولا تكفي حصة شائعة في عقار زراعي مع إقامة بناء عليها

لا يترتب حق الإخلاء للمؤجر لمجرد تملكه حصةً شائعة أو سهاماً في عقارٍ زراعي مشادٍ عليه بناء، وإنما يجب أن تكون المسكن المملوك شقةً مستقلةً وصالحةً لسكناه على نحوٍ يحقق المقصود القانوني من التملك.

نص الاجتهاد

المادة فقرة ج من قانون الايجار اشترطت لا خلاء المستأجر أن تكون الشقة التي تملكها مستقلة وصالحة لسكناه وملكية 2400/76 سهما من عقار زراعي واشادة بناء عليها لا تحقق المقصود من التملك بالمعنى القانوني