تخلّف الزوج عن القيام بالإجراءات المترتبة عليه للتحقق من شرعية المسكن يُرتّب استحقاق الزوجة للنفقة، ولا يُشترط ثبوت الطرد الفعلي متى ثبت هذا التخلف.
ان تخلف الزوج بالقيام بالإجراءات المترتبة عليه للتحقق من شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت ومن بين هذه الاجراءات دفع نفقات الكشف