• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا تخلف الزوج عن اتخاذ إجراءات التحقق من شرعية المسكن

تخلّف الزوج عن القيام بالإجراءات المترتبة عليه للتحقق من شرعية المسكن يُرتّب استحقاق الزوجة للنفقة، ولا يُشترط ثبوت الطرد الفعلي متى ثبت هذا التخلف.

نص الاجتهاد

ان تخلف الزوج بالقيام بالإجراءات المترتبة عليه للتحقق من شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت ومن بين هذه الاجراءات دفع نفقات الكشف