• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأقارب لا تجب إلا بثبوت فقر المستحق ويسار الملزم وإقامة البينة عليهما

استحقاق نفقة القريب على قريبه مشروط بثبوت فقر المستحق وثبوت يسار الملزم، وعلى طالب النفقة إقامة البينة على هذين الركنين، فإن عجز عن ذلك رُدت الدعوى.

نص الاجتهاد

نفقة القريب على قريبه لا تتحقق إلا بعد ثبوت فقر الاول ويسار الثاني ولا بد من قيام البينة على تحقق هذين الركنين اللذين تقوم عليهما نفقة الأقارب. المناقشة: بالتدقيق تبين أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بالزام الطاعن مع أشقائه بنفقتها ونفقة اخوته القاصرين. وبتاريخ 27/7/1982 قضت المحكمة بالدعوى إلا أن الطاعن استدعى نقضه فقررت الهيئة بتاريخ 25/8/1982 النقض. وبعد تجديد الدعوى قضت المحكمة بها على نحو لم يرض الطاعن. فالتمس نقضه من جديد.وبتاريخ 5/5/1984 قررت الهيئة النقض والتصدي لموضوع الدعوى. وقضت بدعوة الطرفين مجدداً وكلفت المطعون ضدها بإثبات الدعوى لإثبات فقر القاصرين. وحاجتهم للنفقة. وقدرة الطاعن على الانفاق عليهم واتاحة الفرصة له لتقديم البينة العكسية.وقد قررت الهيئة إنابة المحكمة الشرعية في حماة لتنفيذ ذلك واتاحة الفرصة للطرفين لإبداء ما لديهما من دفوع وأقوال حتى إذا تم ذلك أعيدت الانابة للبت بالدعوى حسب الاصول.وكانت المطعون ضدها قد صرحت أمام المحكمة المنابة بجلسة 31/7/1984 بأنه ليس لديها بينة اضافية وأنها تكتفي بما قدمته من بينة في مرحلة الدعوى الاولى.وكانت النفقة لا تستحق للقريب على قريبه. إلا بعد ثبوت فقر الاول ويسار الثاني ولا بد من قيام البينة على تحقق هذين الركنين اللذين تقوم عليها نفقة الأقارب من غير الزوجة والولد الصغير. وكانت البينة المستمعة لم تثبت ما ورد آنفاً كما ذكرت الهيئة في قرارها الثاني.وكان ما سبق ذكره يجعل دعوى المطعون ضدها حرية بالرد بسبب عوزها للدليل المقبول. لذلك تقرر بالانفاق رد الدعوى بالنسبة للطاعن كامل.