لا يكون للمدعي الشخصي صفة أو مصلحة في الطعن بقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة لعدم كفاية الدليل أو لفقدانه، ما لم يكن وجه الاعتراض مما يجيز القانون له إثارته بطعن أصلي مستقل.
أن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بمنع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته أما اذا كان النزاع يمكن اثارته بطعن أصلي من المدعي الشخصي أمام محكمة النقض