الحكم الجنائي يخضع لتقادم العقوبة، وتقوم إجراءات التنفيذ بقطع هذا التقادم.
يسري على الحكم الجنائي التقادم الخاص بالعقوبة ويقطع التقادم بإجراءات التنفيذ