• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل شهادة ذي القربى ما لم تثبت التهمة لأن المانع هو الشبهة لا القرابة

من كان صالحاً لتحمل الشهادة تقبل شهادته رغم القرابة، إلا إذا قامت عليه تهمة تسقط أهليته للشهادة؛ فالمانع هو الشبهة والتهمة لا مجرد القرابة.

نص الاجتهاد

ان الاصل جواز شهادة من كان اهل لتحمل الشهادة ولو كان ذا قربى ما لم يكن متهما وعند ذلك تسقط أهليته للشهادة بسبب التهمة والشبهة لا بسبب القرابة وان القرابة المانعة من الشهادة انما هي استثناء من الاصل وعلى سبيل الحصر وما كان كذلك لا يجوز التوسع في مجدوله ولا القياس عليه بحال من الاحوال كما هو معروف من قواعد أصول الفقه ومبادئه