• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء المدني في دعاوى الأحوال الشخصية للأجنبي يخول المحكمة إبطال وثيقة الطلاق الصادرة عن القاضي الشرعي

انعقاد الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية في دعوى أحوال شخصية تخص أجنبياً يخولها الفصل في النزاع المتعلق بوثيقة الطلاق الصادرة عن القاضي الشرعي، بما في ذلك الحكم ببطلانها، باعتبار هذا الاختصاص من النظام العام.

نص الاجتهاد

اختصاص محكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقيم ولايتها على إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي المناقشة: من حيث أن الدعوى التي تقدمت بها رافعة الطعن تقوم على طلب ابطال وثيقة الطلاق الصادرة عن القاضي الشرعي في دمشق والحكم بقيام الزوجية وبالزام الزوج المطعون ضده بالنفقة.ومن حيث أن الحكم البدائي قضى برد الدعوى لأن المحكمة المدنية ليست مرجعاً صالحاً للبت بإبطال الوثيقة الصادرة عن القاضي الشرعي. ومن حيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي صادق على اختصاص القضاء المدني في أساس الدعوى قرر استئخار النظر في الدعوى ووقف الخصومةحتى مراجعة المحكمة الشرعية لابطال وثيقة الطلاق الصادرة عنها باعتبارها هي المرجع المختص بهذا الشأن.ومن حيث ان تنظيم وثيقة الطلاق ذات الطابع الإداري من قبل القاضي الشرعي لا يحول دون حق المحكمة المختصة برؤية الدعوى عندما تكون رؤيتها داخلة ضمن اختصاصها الولائي.ومن حيث أنه انطلاقاً من هذا المبدأ لا يجوز للمحكمة أن تتوقف عن السير بالدعوى والبت بموضوعها عندما تتحقق ولايتها.ومن حيث أنه يتعين من استعراض الأحكام النافذة أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.ومن حيث ان المحاكم المدنية في سورية تصبح وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي تحمل فيها الطاعنة الجنسية التركية وتخضع في بلادها للحق المدني.ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في هذه القضية يتصل بالنظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على تعديل قواعده وأن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يترتب عليها النظر في كل نزاع يثار بشأن الوثيقة المحررة بالطلاق بصورة تخولها الحكم ببطلانها أو تعديلها تطبيقاً لأحكام المادة 539 من القانون المذكور.وعليه فالحكم الذي أعلن عدم ولاية المحاكم المدنية للفصل في النزاع يعتبر مخالفاً للقانون.