تعيين الخبرة أو إعادتها ليس حقاً مطلقاً للخصوم، بل يخضع لتقدير المحكمة بحسب ما تراه لازماً لكشف الحقيقة وملاءمة عناصر الإثبات القائمة.
ان القاضي ليس ملزما بإعادة الخبرة كلما طلب منه ذلك .