• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القاضي ليس ملزما بإعادة الخبرة كلما طلب منه

تعيين الخبرة أو إعادتها ليس حقاً مطلقاً للخصوم، بل يخضع لتقدير المحكمة بحسب ما تراه لازماً لكشف الحقيقة وملاءمة عناصر الإثبات القائمة.

نص الاجتهاد

ان القاضي ليس ملزما بإعادة الخبرة كلما طلب منه ذلك .