يجوز للمدعى عليه أن يحضر أمام المحكمة البدائية المدنية بدون محام إذا سمحت المحكمة بذلك، ولا يوجد في القانون ما يمنع هذا الحضور بذاته.
ليس في القانون ما يحول دون حضور المدعى عليه أمام المحاكم البدائية المدنية بدون محام متى أجازت المحكمة ذلك