• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه الحضور أمام المحكمة البدائية المدنية من دون محام إذا أذنت له المحكمة

يجوز للمدعى عليه أن يحضر أمام المحكمة البدائية المدنية بدون محام إذا سمحت المحكمة بذلك، ولا يوجد في القانون ما يمنع هذا الحضور بذاته.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يحول دون حضور المدعى عليه أمام المحاكم البدائية المدنية بدون محام متى أجازت المحكمة ذلك