الحكم الصادر بالتسجيل على أساس أرجحية التصرف في منطقة غير محددة وغير محررة لا يحوز حجية الشيء المقضي به، ولو أُيّد استئنافاً، وبالتالي لا يمنع من إقامة دعوى عين العقار.
أن قرارات القاضي العقاري الدائم بالتسجيل بالاستناد الى الأرجحية في التصرف في مناطق غير محددة ولا محررة لا تحوز الحجية ولو صدقت استئنافا ولا تمنع من أقامة دعوى بعين العقار