• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات القاضي العقاري بالتسجيل على أساس الأرجحية في المناطق غير المحددة أو المحررة لا تحوز حجية ولا تمنع دعوى الاستحقاق العيني

الحكم الصادر بالتسجيل على أساس أرجحية التصرف في منطقة غير محددة وغير محررة لا يحوز حجية الشيء المقضي به، ولو أُيّد استئنافاً، وبالتالي لا يمنع من إقامة دعوى عين العقار.

نص الاجتهاد

أن قرارات القاضي العقاري الدائم بالتسجيل بالاستناد الى الأرجحية في التصرف في مناطق غير محددة ولا محررة لا تحوز الحجية ولو صدقت استئنافا ولا تمنع من أقامة دعوى بعين العقار