إذا تم تسجيل العقار استناداً إلى قرار القاضي العقاري بالطريقة الإدارية في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير، فإن ذلك لا يسقط حق صاحب الشأن في الادعاء أمام المحاكم العادية، ولا تُطبق عليه مهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186 إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن القضاء العقاري بعد افتتاح أعمال ا...
ان تسجيل العقار استنادا الى قرار القاضي العقاري المتخذ بالطريقة الإدارية في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير لايمنع صاحب الحق من المداعاة بحقه في العقار امام المحاكم العادية ولو بعد انقضاء السنتين الملمع اليهما في المادة 31 في القرار 186 على اعتبار ان تطبيقها قاصر على الاحكام الصادرة عن القضاء العقاري بعد افتتاح اعمال التحديد والتحرير .