لقاضي التحقيق السلطة التقديرية في تقرير لزوم سماع الشهود والمخبرين من عدمه، باعتباره المسؤول عن إدارة التحقيق الابتدائي واستجلاء ملابسات الجريمة.
«إن تقدير لزوم سماع الشهود والمخبرين يعود لقاضي التحقيق باعتباره صاحب السلطة في إدارة التحقيق الابتدائي وكشف ظروف الجريمة.» قرار محكمة النقض – أساس 2158 قرار 2061 تاريخ 30/10/1984.