الصورية واقعة مادية قابلة للإثبات بكافة وسائل الإثبات، لكن عبء إثباتها يقع على مدعيها، ولا يُبطل التصرف المكتوب الشك المجرد أو الأقوال غير المسندة بدليل.
«إن صورية العقد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، إلا أن عبء إثباتها يقع على من يدعيها، ولا يكفي الشك أو الأقوال المجردة لإبطال التصرف الثابت خطياً.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية، أساس 1502 قرار 1728 تاريخ 30/10/1984.