• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب تفسير الحكم لإزالة الغموض في تحديد المقصود بالسعر الرسمي للعملة الأجنبية ولا يعد ذلك طلباً جديداً

يجوز تفسير الحكم إذا تضمّن غموضاً يمنع معرفة المقصود من منطوقه، ويُعد طلب التفسير في هذه الحالة وسيلةً لإزالة الإبهام لا دعوى جديدة، خاصةً عندما يتعذر تنفيذ الحكم تنفيذاً صحيحاً دون هذا التفسير.

نص الاجتهاد

اذا كان الحكم المطلوب تفسيره لم يحدد أيهما المقصود بالسعر الرسمي من السعرين للعملة الأجنبية فإن طلب التفسير يكون قائما على أساس يستوجب معه على المحكمة إزالة ها الغموض ولا يعتبر طلبا جديدا لتعذر تنفيذ الحكم بصورة سليمة دون ها التفسير