في منازعة الحجز على أساس المادة 321 من قانون أصول المحاكمات، يقتصر دور المحكمة على فحص كفاية الأدلة المقدمة من الدائن لترجيح وجود الدين، دون التعرض لموضوع الحق أو الحسم في مركز المدين المالي أو براءة ذمته.
يمتنع على المحكمة في معرض النرز بدعوى الطعن بالحجز على أساس المادة 321 من قانون أصول المحاكمات البحث في موضوع الحق وما اذا كان المدين المحجوز عليه مدنيا أو برئ الذمة وانما يقتصر بحثها على ما اذا كانت الأدلة المساقة من الدائن الحاجز كافية لإثبات ترجيح وجود دين له في ذمة المدين ما يجيز إيقاع الحجز أو رفضه