تصريح القاضي الجديد بقبوله الإجراءات السابقة يُغني عن إعادة تلك الإجراءات بحضوره، ما دام قد أقرّها صراحة.
اذا صرح القاضي الجديد بأنه يقبل بالإجراءات السابقة فلا موجب لاعادة تلك الاجراءات بحضوره مرة أخرى