• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صرح القاضي الجديد بأنه يقبل بالإجراءات السابقة فلا موجب لاعادة تلك الاجراءات بحضوره مرة أخرى

تصريح القاضي الجديد بقبوله الإجراءات السابقة يُغني عن إعادة تلك الإجراءات بحضوره، ما دام قد أقرّها صراحة.

نص الاجتهاد

اذا صرح القاضي الجديد بأنه يقبل بالإجراءات السابقة فلا موجب لاعادة تلك الاجراءات بحضوره مرة أخرى