لا يملك المحامي المعيّن أو الحاضر بصفة محامٍ مسخّر عن الحدث أن يباشر الطعن باسمه بهذه الصفة، إلا إذا كانت له وكالة قانونية تخوّله ذلك صراحةً.
ان حضور المحامي بصفته محاميا مسخرا عن الحدث لايخوله تقديم الطعن بهذه الصفة الا اذا كان وكيلا بموجب وكالة قانونية كما استقر عليه الاجتهاد .