• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الجنايات غير مقيدة في الوصف الوارد في قرار الاتهام إذا كان الفعل المحال إليها النظر فيه لم يتبدل منه إلا الحالة التي تجسمه

لا تلتزم محكمة الجنايات بالوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام متى ظلت الواقعة ذاتها، ولكنها لا تملك تغيير وصف الجريمة من جنحية إلى جناحية أشد إلا إذا صدر قرار إحالة صريح ينعقد به اختصاصها على هذا الوصف.

نص الاجتهاد

إن محكمة الجنايات غير مقيدة في الوصف الوارد في قرار الاتهام إذا كان الفعل المحال إليها النظر فيه لم يتبدل منه إلا الحالة التي تجسمه أو تخففه ما لم يكن هناك قرار بمنع المحاكمة من الوصف الجنائي، إن تبديل الوصف السرقة من الجنحة إلى الجناية لا يتسنى لمحكمة الجنايات دون إن يصدر قرار قضي الإحالة باتهام السارق بالجرم الجنائي و بإحالته إليها، فإذا كان قاضي الإحالة لم يحل المتهم إلى محكمة الجنايات ولا يستطيع وضع يده على القضية لان قرار الذي اعتبر فيه السرقة جنحية لم ينقض بالرغم من صراحة الوصف جاز طلب النقض بأمر تحريري من وزارة العدل