للمحكمة سلطة تقدير وسائل الإثبات، ولا تلتزم بندب الخبرة إذا رأت أن عناصر الملف كافية لتحديد المسؤولية. والاستئناف التبعي لا يقوم مستقلاً عن الاستئناف الأصلي، فإذا رُدّ الأصلي شكلاً سقط التبعي تبعاً له.
ان محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ويسقط برده شكلا