• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ويسقط برده شكلا

للمحكمة سلطة تقدير وسائل الإثبات، ولا تلتزم بندب الخبرة إذا رأت أن عناصر الملف كافية لتحديد المسؤولية. والاستئناف التبعي لا يقوم مستقلاً عن الاستئناف الأصلي، فإذا رُدّ الأصلي شكلاً سقط التبعي تبعاً له.

نص الاجتهاد

ان محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ويسقط برده شكلا