• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد مستقر على أن الطريق العام المقصود في المادة 623 عقوبات هو الطريق الواقع خارج المدينة والموصل بين بلدتين لا الطريق داخل المدينة

لا ينطبق ظرف السرقة على الطريق العام ما لم تقع الجريمة على طريق خارج المدينة يربط بين بلدتين؛ أما وقوعها داخل شارع في مدينة أو قرية فلا يحقق هذا الوصف.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن الطريق العام المقصود في المادة 623 عقوبات هو الطريق الواقع خارج المدينة والموصل بين بلدتين لا الطريق داخل المدينة ذاتها. المناقشة: حيث أن الوقائع التي اعتمدها قاضي الاحالة تشير إلى أن المدعية نعيمة خرجت من منزلها في قرية حوران قاصدة بيت أهلها ولدى وصولها إلى قرب دار أحمد. التقت بالمدعى عليه الطاعن خالد وقال لها «وين رايحة يا أم زهير» ثم سار بجانبها إلى مكان مظلم في الشارع حيث انقض عليها ومد يده إلى جيبها الذي كانت تضع فيه 600 ل.س مؤلفة من قطعتين فأخذ القطعة من فئة 500 ل.س ولاذ بالفرار. وقد انتهى القرار إلى اتهام الطاعن وفق المادة 623 ف2 ق.ع. وحيث أن هذه الفقرة معطوفة على الفقرة الأولى منها وهي السرقة التي تقع على الطريق العام. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الطريق العام المقصود في المادة 623 هو الطريق الواقع خارج المدينة والموصل بين بلدتين لا الطريق داخل المدينة ذاتها (القاعدة 1260 من ). وحيث أن السرقة المدعي بها وقعت في الشارع داخل قرية حوران فلا ينطبق عليها وصف الطريق العام الوارد في المادة 623 ق.ع مما يصم القرار المطعون فيه بالخطأ في تفسير القانون وتأويله ويعرضه للنقض.