إذا حضر الخصم أو وكيله وناقش موضوع الدعوى، عُدّ ذلك تنازلاً ضمنياً عن الحق في التمسك ببطلان التبليغ السابق.
حضور الخصم أو وكيله ومناقشة الدعوى يعد تنازلاً ضمنياً عن التمسك ببطلان التبليغ السابق.