إذا جرى توثيق بيع الشقة في السجل المؤقت بعد استيفاء الرسوم القانونية الواجبة، فإن ذلك يفيد قانوناً بأن التصرفات السابقة في سلسلة البيع قد سُددت رسومها، ويُعتد بالسجل المؤقت بوصفه قائماً مقام السجل العقاري ضمن صلاحياته المقررة.
يتم توثيق عقود بيع الشقق في السجل المؤقت بعد استيفاء الرسوم العقارية والبلدية والطوابع المحددة في القوانين والانظمة النافذة مما يدل على أن عمليات البيوع والشراء السابقة للمشتري الأخير قد دفعت رسومها المالية حين وقوعها وأن السجل المؤقت حل حلولا قانونيا محل السجل العقاري في كافة صلاحياته المنصوص عنها بالقانون 14 لعام 1974