• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توثيق بيع الشقق في السجل المؤقت لا يتم إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم مقام السجل العقاري في صلاحياته القانونية

إذا جرى توثيق بيع الشقة في السجل المؤقت بعد استيفاء الرسوم القانونية الواجبة، فإن ذلك يفيد قانوناً بأن التصرفات السابقة في سلسلة البيع قد سُددت رسومها، ويُعتد بالسجل المؤقت بوصفه قائماً مقام السجل العقاري ضمن صلاحياته المقررة.

نص الاجتهاد

يتم توثيق عقود بيع الشقق في السجل المؤقت بعد استيفاء الرسوم العقارية والبلدية والطوابع المحددة في القوانين والانظمة النافذة مما يدل على أن عمليات البيوع والشراء السابقة للمشتري الأخير قد دفعت رسومها المالية حين وقوعها وأن السجل المؤقت حل حلولا قانونيا محل السجل العقاري في كافة صلاحياته المنصوص عنها بالقانون 14 لعام 1974