• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استحقاق الأموال التي عدها قاضي التفليسة من أموال المفلس تختص بها المحاكم العادية لا القاضي المنتدب

الخصومة المتعلقة بطلب استحقاق مالٍ اعتبره قاضي التفليسة من أموال المفلس تُعدّ دعوى موضوعية عادية، ويختص بها القضاء العادي لا القاضي المنتدب ولا جهة التفليسة.

نص الاجتهاد

الدعوى القائمة على الادعاء باستحقاق الأموال التي كان قاضي التفليسة قد اعتبرها من جملة أموال المفلس لا تعتبر مقامة بمادة إفلاسيه فإن الفصل في النزاع ينعقد للمحاكم العادية وليس للقاضي المنتدب