الخصومة المتعلقة بطلب استحقاق مالٍ اعتبره قاضي التفليسة من أموال المفلس تُعدّ دعوى موضوعية عادية، ويختص بها القضاء العادي لا القاضي المنتدب ولا جهة التفليسة.
الدعوى القائمة على الادعاء باستحقاق الأموال التي كان قاضي التفليسة قد اعتبرها من جملة أموال المفلس لا تعتبر مقامة بمادة إفلاسيه فإن الفصل في النزاع ينعقد للمحاكم العادية وليس للقاضي المنتدب