لا تقوم مسؤولية الطبيب على مجرد اختلاف التشخيص أو خطئه إذا كانت الحالة المرضية قابلة لوجهين أو أكثر، ما دام الخطأ لا يرقى بذاته إلى إهمال ثابت.
أن اختلاف الأطباء في التشخيص ليس معناه الإهمال حتى ولو أخطأ الطبيب في تشخيص الحالة المرضية خاصة اذا كانت الحالة المرضية تحتمل وجهين