• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الأطباء في التشخيص أو الخطأ فيه لا يعد بذاته إهمالاً متى كانت الحالة المرضية تحتمل وجهين

لا تقوم مسؤولية الطبيب على مجرد اختلاف التشخيص أو خطئه إذا كانت الحالة المرضية قابلة لوجهين أو أكثر، ما دام الخطأ لا يرقى بذاته إلى إهمال ثابت.

نص الاجتهاد

أن اختلاف الأطباء في التشخيص ليس معناه الإهمال حتى ولو أخطأ الطبيب في تشخيص الحالة المرضية خاصة اذا كانت الحالة المرضية تحتمل وجهين