• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحجب حضور الخصم أمام محكمة الدرجة الثانية البطلان الناشئ عن خطأ إجرائي في تثبيت غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى

إذا شاب تثبيت غياب أحد الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى عيبٌ إجرائي، فإن مثوله أمام محكمة الدرجة الثانية يَجبر هذا العيب ويمنع الاحتجاج بالبطلان المترتب عليه، متى كانت المحكمة قد نظرت في موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

اذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالأجراء الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الاجرائي المناقشة: حيث أنه بفرض ان إجراء تثبيت غياب الطاعن بجلسة 20/4/1981 أمام محكمة الدرجة الأولى قد تم بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه ان يغطي هذا الخلل بالإجراء، الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي المشكو منه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت موضوع الخبرة ولم تجد في ضوء ذلك مبررا لإعادتها، كما أنها ناقشت وضع الإسناد وانتهت إلى اعتبارها إسناداً عادية وليست إسناداً لأمر كما تدعي الجهة المدعى عليها. وحيث ان عدم الآخذ بالتقادم الحولي بالنسبة للإسناد المذكورة بالاستناد لعدم ثبوت صفتها التجارية يتفق وما هو عليه حكم القانون مما يستوجب معه رفض ما ورد بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الأصلي. وحيث ان المحكمة لم تقنع بالأدلة التي ساقتها الجهة الطاعنة على وجود الفائدة الفاحشة مضمومة للقيمة المحررة بالإسناد وكانت الجهة الطاعنة لم توجه اليمين الحاسمة للجهة المدعية أمام محكمة الموضوع، الأمر الذي يجعل ما أثارته الطاعنة في السبب الثالث من طعنها مستوجب الرفض.