صحة التبليغ من النظام الإجرائي الواجب على المحكمة التثبت منه من تلقاء نفسها، ولا يجوز التعويل على إجراء تبليغ مشوب بالخلل أو الإغفال بما يمسّ ضمانات التقاضي.
يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة إجراءات التبليغ وأن تحكم رقابتها على ذلك لما فيه من تحقيق العدالة وضمان سير القضاء