يُستدل على القصد الجرمي من ظروف الواقعة والقرائن المادية، ولا سيما اتجاه السلاح إلى المجني عليه من مسافة تسمح بتوقع الإصابة القاتلة؛ فإذا قبل الفاعل المخاطرة الناشئة عن فعله عُدّت النتيجة مقصودة.
تسديد البندقية إلى جهة المغدور عن بعد مائة متر وإصابته بإحدى الطلقات القاتلة يجعل القتل مقصوداً. المناقشة: إن أحكام المادة 881 من قانون العقوبات تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل المخاطرة.إلا أنه لما كان القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والقرائن والأعمال المادية المقترنة وكان يتبن من الوقائع مع إليها أن تسديد القاتل البندقية إلى جهة المغدور عن بعد مائة متر فقط وإصابته بإحدى الطلقات فأردته قتيلاً يظهر بجلاء لا غموض فيه توقع المميز عليه هذه النتيجة وقوله بالمخاطرة المبحوث عنها في المادة 188 المشار إليها، الأمر الذي يجعل جرمه منطبقاً على أحكام المادة 533 من قانون العقوبات.